كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وقيل: إن فهمت إشارته قبلت فيما يبصره.
وإن أداها بخطّه فوجهان.
ولا تقبل شهادة ناطق إلا بلفظ أشهد، فإن قال: أعلم أو أُحقُّ، رُدّت.
وقيل: لا.
فصل:
والعاقل: من عرف الضروري والممتنع والممكن وما يضره وينفعه.
والعقل: نوع علم ضروري إنساني.
والإسلام: الشهادتان مطلقًا أو حكمًا تبعًا أو بدارٍ مع التزام أحكام الدين.
والعدالة: فعل ما يجب ويستحب وترك ما يحرم ويكره ومجانبة الريب والتهم وملازمة المروءة.
وقيل: العدل من لم تظهر منه ريبةٌ.
وقيل: للحاكم.
وقيل: من لم يظهر منه إلا الخير.
فصل:
ولا تقبل شهادة فاسق بقول أو فعل أو اعتقاد ولا خبره ولا فتياه.
ويحتمل قبولها مع فسق اعتقاد يتديّن به إلا أن يتدين بالشهادة لموافِقِه على مخالِفِه.

الصفحة 1268

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text