كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن نوى رفعه بعد انغماسه في ماء قليل لم يرتفع.
وقيل: بلى.
وإن بلغ الطاهر باستعمال أو غيره، أو مع الطهور قلتين بلا تغير؛ فطاهر.
وقيل: طهور.
فصل:
والنجس: ما قل ولاقاه نجس.

الصفحة 127