كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

واسمه ونسبه، ويجزيء: اشهد على شهادتي بكذا وكذا إن سمعه يشهد بها عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كقرض وبيع وغيرهما.
وعنه: يعتبر ما سبق.
وإن سمعه يقول: أشهد عليه بكذا، لم يشهد. وإن قال: أشهدني بكذا، أو شهدت عليه به، أو أقرّ عندي به؛ فوجهان.
وإن سمع استرعاه لزيد صار فرعًا.
وقيل: لا.
وإن سمعه خارج مجلس الحكم يقول: عندي شهادة لزيد، أو أشهد له بكذا؛ لم يصر فرعًا.
ويحكي الفرع صورة تحمّله، ويكفي العارف قوله: أشهد على شهادة فلان بكذا، والأولى: أن يحكي ما سمعه، أو يقول: شهد فلان عند الحاكم بكذا، أو أشهد أنّ فلان أشهد على شهادته بكذا.
فصل:
تثبت شهادة الأصلين برجلين يشهدان على كلٍّ منهما، أو يشهد على كلّ أصلٍ فرعٌ، نصّ عليه.
وقيل: لابد من فرعين على كلّ أصل.
وخُرِّج أن لا يكفي إلا فرعان يشهدان على كلّ واحدٍ من الأصلين.

الصفحة 1279

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text