كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وقيل: إن تواصل الكلام بالإقرارين تشاركا، وإلا قدّم الأول.
وإن أقرّ بعين التركة لزيد، ثم أقرّ بها لعمرو؛ فهي لزيد، ويغرم بدلها لعمرو.
وإن ادّعياها معًا، فأقر لأحدهما؛ فهي له، ويحلف للآخر في الأصح. وإن أقر بها لهما معًا فهي لهما.
وإن خلّف ابنين ومائتي درهم فادّعى زيد مائة دينًا على الميت فصدقه أحدهما وحده لزمه خمسون. وإن كان عدلًا وحلف زيد معه أخذ مائة والأخرى لهما نصفين.
ومن أقرّ بألفٍ من ثمن عبد وألف من ثمن أمة لزماه.

الصفحة 1290

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text