كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وإن قال له: عندي ألف وديعه قبضه، أو هلك قبل ذلك؛ قبل قوله، نص عليه.
وخُرّج أن يلزمه لمناقضته ظاهرًا.
وإن قال: له عليّ ألف درهم، ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: عدد، أو زيوف، أو صغار، أو إلى شهر؛ لزمه ألفٌ وازنٌ جيدٌ حالٌ.
وقيل: إن أقرّ ببلد أوزانهم ناقصة، أو دراهمهم زيوف؛ لزمه منها كما لو قال: ناقصة متصلا.
وإن قال: له عليّ مائة درهم زيوف، قُبل تفسيره بمغشوشة لا بما لا فضة فيه.
وإن قال: له عندي ألف، وفسّره بدين أو وديعة؛ قُبل.
وإن قال: له عليّ أو في ذمتي ألف، وفسره بعد بوديعة؛ لم يقبل.
وقيل: بلى، كالمتصل.
وقيل: إن قال: لك عليّ ألفٌ ثم أحضره، وقال: هذا هو وهو وديعة، فقال المقر له: هذا وديعة والمقر به غيره؛ صدق المقر. وإن كان قال: عليّ ألف في ذمتي، فلا.
فصل:
لا صح إقراره بملكه، وإن أراد هبته صحّ، فلو قال الشاهد: كان ملكه إلى أن أقرّ، بطلت شهادته؛ لأن الإقرار لا ينقل ملكًا؛ بل يظهره.

الصفحة 1293

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text