وإن قال له: عندي ألف وديعه قبضه، أو هلك قبل ذلك؛ قبل قوله، نص عليه.
وخُرّج أن يلزمه لمناقضته ظاهرًا.
وإن قال: له عليّ ألف درهم، ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: عدد، أو زيوف، أو صغار، أو إلى شهر؛ لزمه ألفٌ وازنٌ جيدٌ حالٌ.
وقيل: إن أقرّ ببلد أوزانهم ناقصة، أو دراهمهم زيوف؛ لزمه منها كما لو قال: ناقصة متصلا.
وإن قال: له عليّ مائة درهم زيوف، قُبل تفسيره بمغشوشة لا بما لا فضة فيه.
وإن قال: له عندي ألف، وفسّره بدين أو وديعة؛ قُبل.
وإن قال: له عليّ أو في ذمتي ألف، وفسره بعد بوديعة؛ لم يقبل.
وقيل: بلى، كالمتصل.
وقيل: إن قال: لك عليّ ألفٌ ثم أحضره، وقال: هذا هو وهو وديعة، فقال المقر له: هذا وديعة والمقر به غيره؛ صدق المقر. وإن كان قال: عليّ ألف في ذمتي، فلا.
فصل:
لا صح إقراره بملكه، وإن أراد هبته صحّ، فلو قال الشاهد: كان ملكه إلى أن أقرّ، بطلت شهادته؛ لأن الإقرار لا ينقل ملكًا؛ بل يظهره.