باب الاستثناء فيه
يصح استثناء الأقل دون الكل. وكذا الأكثر.
وقيل: يصح، كالنصف في الأقيس.
ويصح الاستثناء من الاستثناء، فلو استثنى ما لا يصح، ثم استثنى منه شيئا؛ بطلا.
وقيل: يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله.
وقيل: يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات.
فلو قال: له عليّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما، وصح استثناء النصف وجب خمسة.
وقيل: ستة.
وقيل: سبعة.
وإن بطل وجب عشرة.
وقيل: ثمانية.
وقيل: سبعة.
وإن قال: عشرة إلا أربعة إلا اثنين؛ وجب ثمانية. وإن بطل بالنصف فستة.
وإن قال: سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، فخمسة.
وإن قال: ثلاثة إلا ثلاثة إلا اثنين، أو إلا درهمًا؛ وجب ثلاثة.
وقيل: درهمان.
وإن قال: خمسة إلا درهمين إلا درهمًا، وصح استثناء النصف؛ فأربعة، وإلا ثلاثة.