كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

فصل:
لا يصح الاستثناء من غير الجنس، نص عليه. وكذا النوع.
وعنه: يصح استثناء عين من ورق، وعكسه.
وقيل: وكذا مائة درهم إلا ثوبا، وقفيزان معقلي إلا قفيزًا برنيًا.
فإن قال: لي عليه مائة درهم إلا دينارًا، وقلنا: يصحّ قبل تفسيره لقيمة الدينار.
وقيل: يرجع إلى سعره في البلد، فإن تعذّر، فإلى تفسيره.
ومتى (فصل) الاستثناء بكلامٍ أو سكوتٍ يمكنه الكلام فيه بطل.

الصفحة 1298

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text