فصل:
لا يصح الاستثناء من غير الجنس، نص عليه. وكذا النوع.
وعنه: يصح استثناء عين من ورق، وعكسه.
وقيل: وكذا مائة درهم إلا ثوبا، وقفيزان معقلي إلا قفيزًا برنيًا.
فإن قال: لي عليه مائة درهم إلا دينارًا، وقلنا: يصحّ قبل تفسيره لقيمة الدينار.
وقيل: يرجع إلى سعره في البلد، فإن تعذّر، فإلى تفسيره.
ومتى (فصل) الاستثناء بكلامٍ أو سكوتٍ يمكنه الكلام فيه بطل.