كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وقيل: لا.
وإن قال: له عليّ ألف درهم في هذا الكيس، وليس فيه شيء؛ لزمه ألف.
وإن نقص تممه في الأصح.

الصفحة 1303

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text