كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2) وقيل: لا. وإن قال: له عليّ ألف درهم في هذا الكيس، وليس فيه شيء؛ لزمه ألف. وإن نقص تممه في الأصح. الصفحة 1303