كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وقيل: لا.
وإن قال: له عليّ ألف درهم في هذا الكيس، وليس فيه شيء؛ لزمه ألف.
وإن نقص تممه في الأصح.

الصفحة 1303