كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)
وقيل: لا.
وإن قال: له عليّ ألف درهم في هذا الكيس، وليس فيه شيء؛ لزمه ألف.
وإن نقص تممه في الأصح.
الصفحة 1303
1394