كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وما غير بعضه نجس فباقيه طهور إن كثر.
وقيل: أو قل.
وعنه: ينجس ما أمكن نزحه عفا ببول آدمي أو عذرته المائعة، وإن

الصفحة 131