كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وما غير بعضه نجس فباقيه طهور إن كثر.
وقيل: أو قل.
وعنه: ينجس ما أمكن نزحه عفا ببول آدمي أو عذرته المائعة، وإن
الصفحة 131
1394