كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

كثر ولم يتغير.
فإن زال تغيره بمكثه، أو بطهور يمكن نزحه، فلم يمكن نزحهما؛ لم يطهر.

الصفحة 132