كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
كثر ولم يتغير.
فإن زال تغيره بمكثه، أو بطهور يمكن نزحه، فلم يمكن نزحهما؛ لم يطهر.
الصفحة 132
1394