كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن بلغ نجس مجتمع قلتين بلا تغير، أو مع طهور أو طاهر، أو زال تغيره بمانع غير الماء أو بتراب، فنجس.
وقيل: لا، كما لو استهلك في طهور كثير.

الصفحة 134