كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وإن بلغ نجس مجتمع قلتين بلا تغير، أو مع طهور أو طاهر، أو زال تغيره بمانع غير الماء أو بتراب، فنجس.
وقيل: لا، كما لو استهلك في طهور كثير.
الصفحة 134
1394