كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ويكره ما يظن نجاسته لكثرة ملابستها، كماء مدمني الخمر ونحوهم.
وفي تنجيسه احتمال.
وإن ظن تغيره بنجاسة فيه نجس.
وإن تردد أو شك في قلتين بلا تغير فوجهان.

الصفحة 138