كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه في الأصح.
وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير، ولا يستعمل فيه نص عليه.
وقيل: بلى.
فصل:
وينجس كل مائع غيره إذا لقي نجسا.
الصفحة 139
1394