كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وعنه: إن قل.
وعنه: لا ينجس كثير ما أصله الماء قبل تغيره.
والبول هنا كغيره.
وقلت: لا.
ولا يضر غمس يد منتبه فيه قبل غسلها.

الصفحة 140