كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وما نجس منه لم يطهر بغسله إن أمكن.
وقيل: بلى.
وإن اشتبه منه طاهر بنجس لم يتحر بلا ضرورة.
الصفحة 141
1394