كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وفيما غصب أو ثمنه روايتان.
ويحرم فيها كثير الفضة.
وقيل: لغير حاجة.
ويباح يسيرها (ق/٢/ب).
وقيل: لحاجة.

الصفحة 144