كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
ولا تباشر باستعمال.
وعنه: يكره.
ويحرم فيها يسير الذهب.
وقيل: لا.
ويباح آنية الفخار إن جهل حالها.
وعنه: يكره.
وعنه: يغسل آنية من حرم ذبحه أو دان بنجس.
الصفحة 145
1394