كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وإن اشتبه طهور بنجس، ولم يجد غيرهما خلطهما، أو أوراقهما ثم تيمم.
وعنه: له التيمم بدونهما.
الصفحة 147
1394