كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن اشتبه طهور بنجس، ولم يجد غيرهما خلطهما، أو أوراقهما ثم تيمم.
وعنه: له التيمم بدونهما.

الصفحة 147