كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل إناء وضوءا مع عدم طهور غير مشتبه.
وقيل: بل غرفة غرفة.
ثم صلى بهما.
وقيل: بكل وضوء صلاة.
الصفحة 151
1394