كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
والمحرم بغصب وغيره كالنجس.
ويحتمل أن يجتهد مطلقا.
وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد.
ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه.
ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة.
وإن صلى بهما معا كره.
الصفحة 153
1394