كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
ويغسل الأقلف المفتوق، والثيب نجاسة باطن فرجيهما.
وقيل: يستحب للثيب.
فإن نجس ببول أو غيره وجب، وفي إجزاء الاستجمار وجهان.
الصفحة 167
1394