كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وإن كسر ما نجس أو غسله ثم استعمله ثلاثا فوجهان.
ولا يجزئ أن يستنجي إلا بجامد طاهر منق، غير محترم كطعامنا وما اتصل من حيوان وغير ذلك، ولا روث وعظم.
الصفحة 169
1394