كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وإن مسح ذكره ثلاث بأرض أو حائط فأنقى أجزأ.
وإن استعمل في محل ماء وفي آخر جامدا؛ جاز.
وإن تعدى الخارج العادة أو نجس سبيل بغيره غسلا.
وإن استنجى بيمينه كره، وصح.
وقيل: لا يصح.
وله صب الماء بها.
الصفحة 171
1394