كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
ولا يصح وضوءه قبل (ق-٣/أ) استنجائه بماء أو جامد.
وعنه: يصح، كنجاسة غير سبيل في الأصح.
وفي تيممه وجهان.
الصفحة 172
1394