كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
ويتأكد للوضوء، والصلاة، والقراءة، وتغير فمه بأكل أو جوع و نوم.
ويكره للصائم يعود رطب، وبعد الزوال.
وعنه: يباحان.
الصفحة 176
1394