كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
ويسن التيامن في طهوره وسواكه وانتعاله ودخوله المسجد ونحو ذلك.
ويبدأ بخلع اليسرى.
ويكره للذكر حلق شعره لغير حاجة أو نسك.
وعنه: يباح، كقصه.
الصفحة 186
1394