كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وتسن عند أول سنتها، وتجب عند أول واجبها.
ويجزئ تقدمها بزمن يسير مع بقاء حكمها، ولا يضر غفلته عنها، ولا نطقه بغير ما نوى، ولا قصد التبرد، وغسل عضو نجس.

الصفحة 191