كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

فإن عين صلاة صلى ما شاء.
وإن نوى بعض أحداثه الناقضة لوضوئه ارتفعت كلها، كمن نوى أسبقها.
وقيل: بل ما نوى.
وإن نوى طهارة مطلقة لم تصح.
وقيل: بلى.
وإن جدد محدث وضوءه ناسيا حدثه ارتفع في رواية.
وعنه: لا.

الصفحة 192