كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وإن نوى ما يسن له ناسيا حدثه، أو نوى جنب غسلا مسنونا فبان أن عليه غسلا؛ فوجهان.
ونية المستحاضة ونحوها استباحة الصلاة، لا رفع الحدث، وجمعهما أولى.
ومن قطعها قبل فراغه أبطل ما مضى، كمن شك فيها.
وقيل: إن أتمه بنية ثانية أجزأ مع قرب الزمن.
الصفحة 193
1394