كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وفي وجوب نيته والتسمية له وجهان.
فإن نسي غسلهما سقط.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة أو ثلاث لكل عضو، أو لهما.
الصفحة 197
1394