كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وفي وجوب نيته والتسمية له وجهان.
فإن نسي غسلهما سقط.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة أو ثلاث لكل عضو، أو لهما.

الصفحة 197