كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
ويبالغ فيهما غير الصائم.
ويجبان مرة، ولا يسقطان سهوا.
وعنه: بلى.
وعنه: المضمضة سنة.
وعنه: هما.
الصفحة 198
1394