كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ويبالغ فيهما غير الصائم.
ويجبان مرة، ولا يسقطان سهوا.
وعنه: بلى.
وعنه: المضمضة سنة.
وعنه: هما.

الصفحة 198