كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وعنه: يجب في الجنابة.
ثم يغسل يديه ومرفقيه ثلاثا.
ويجزئ مرة.
ومن قطع من دون مرفقيه غسل ما بقي.
وإن قطع منهما سقط في الأصح (ق-٣ ب).

الصفحة 202