كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
ويعفى عن يسير وسخ أظافره.
وقيل: لا.
ثم يجب مسح شعر رأسه، إلا ما نزل عنه.
وفي أذنيه وجهان ..
الصفحة 203
1394