كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
فإن نكسه، أو أخر عضو عن عضو لا لعركه أو إزالة وسخه، فنشف بلله في زمن معتدل أو طال عرفا، بطل.
الصفحة 213
1394