كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن وضأه مسلم، أو أعانه كتابي جاز.
وقيل: إن وضأه غيره لغير عذر كره، وأجزأه.
وعنه: لا يجزئ.

الصفحة 217