كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
باب مسح الحوائل
يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق.
فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل.
وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.
الصفحة 218
1394