كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

باب نواقض الوضوء.
منها: ما خرج من سبيل وإن طهر وندر وقل.
وفي الريح من قبل رجل أو امرأة والحقنة وجهان.
وإن خرج بعضها أو مني رجل من فرج امرأة وقد دب إليه نقض.
وإن خرج ما قطره في إحليله فلا.
وكذا في الأصح خروج ميل ونحوه من فرجيه بلا بلل، وخروج سفلته ببلل.
وقيل: بلا بلل.
ومنها: خروج بول أو غائط من بقية بدنه، وإن قل.
ونجس غيرهما إن فحش في أنفس أوساط الناس.

الصفحة 223

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text