كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن تيقن طهارة عن حدث وحدثا ناقضا فهو كحاله قبلهما.
وإن جهل الحال والسبق أو عين وقتا لا يسعهما؛ فوجهان.
ومن توهم حدثا فتوضأ، ثم تحققه؛ أعاد.
وقيل: لا.
ويحتمل أن يجزئ.
وإن شك في صلاته لم يخرج قبل تحققه.
فصل:
لا يمس محدث مصحفا.
وقيل كتابته.
وفي حمله بغلافه وعلاقته، وفي كمه وتقليبه بحائل، وحمله لقراءة أو نسخ ومس كتب هو فيها، أو فضة نقشت به. أو ثوب طرز به، وحمل ذلك؛ رواايتان.
وفي مس الصبي لوحه وهو فيه، وحمله ليقرأه؛ وجهان.
ولا يمسه متوضئ بعضو نجس.

الصفحة 227

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text