كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن يممه مسلم بإذنه صح.
قلت: ويحتمل ضده.
وتجب التسمية، ثم الترتيب والولاة عرفا.
وعنه: هي سسن.
وينوي (ق-٥/أ) الجنب ونحوه الحدثين، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر.
ومن نوى نفلا أو أطلق لم يصل فرضا في الأصح، وله القراءة، فإن نواها لم يتنفل.
ومن نوى فرضا صلى مل وقته فروضا ونذورا ونوافل، وطاف وسعى.
وقيل: ما لم يدخل وقت فرض آخر.
وعنه: ما لم يحدث.
قلت: أو يجد ماء يفسخ نية رفع حدثه.
وعنه: يتمم لكل فرض.
ويجزئ تيمم واحد عن كل وضوء وغسل ونجاسة بدنه إذا نوى الكل.
وقيل: يتيمم للحدث والجنث تيميمين.

الصفحة 234

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text