كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

باب النجاسة وإزالتها
الكلب والخنزير نجسان تغسل نجاستهما وفروعها على الأرض والأجرنة المبنية ونحوها مرة منقية على الأصح.
وعلى غير ذلك سبها واحدة بتراب.
وعنه ثمانيا.
وقيل: يجزئ عنه ماء أو أشنان ونحوه.
وقيل: إن عدمه أو انضر المغسول به.
وما نجس ببعض غسلاته النجسة غسل ما بقي.

الصفحة 240

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text