كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وعنه: أو ينضح.
وعنه: أنه كدم.
وعنه: أنه طاهر.
وإن نجس أسفل خف أو حذاء غسل.
وعنه: يجزئ دلكه بالأرض.
وعنه: إلا من بول أو عذرة.
فصل:
لا يعفي عن يسير نجس غير الدم وفروعه، وأثر الاستجمار، والخف والحذاء بعد دلكهما، وعرق المستجمر في سراويله- نص عليه، ودخان النجس وغباره ما لم يتكاثف.
ولو تفرق دم في بقع من ثوب أو بدن أو مصلى، وإذا جمع كثر فكثير.
وإن نفد من جانبي جبة وثوب فدم واحد، وإلا فاثنان.
ولو كان في ثوبيه دم يفحش بالضم ضم.

الصفحة 246

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text