كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وقيل: لا.
وقيل: يعفي عن يسير دم حيض ونفاس.
وقيل: لا.
وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله.
وقيل: نجس يعفى عن يسيره في الأصح.
وفي يسير ريق الحمار الأهلي والبغل منه، وسباع البهائم غير كلب وخنزير فقط، وجوارح الطير، والجلالة قبل حبسها، وبول ما سؤكل وروثه ومنيه، وعرق الكل إن نجس كل ذلك في رواية، ويسير بول الخفاش، وكل بهيم طاهر لا يؤكل وينجس بموته، وروثه، والنبيذ والقئ مع نجاسة الكل: روايتان.
وفي مني طاهر لا يؤكل، وبول الخطاف وما لا ينجس بموته إن لم يؤكل: وجهان.
ولبن الآدمي طاهر مباح.
وكذا لبن ما يؤكل وبيضه.
وهما من طاهر لا يؤكل نجسان.

الصفحة 247

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text