كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وقيل: طاهران محرمان.
وسؤر الطاهر والنجس والمكروه مثله.
وعنه: من لم يجد غير سؤر حمار أهلي أو بغل منه تيمم بعده للحدث، والنجس.
وقيل: يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ به ويصلي. ويبطل بخروج الوقت دون وضوء.
والكثير ما فحش في أنفس أوساط الناس على الاصح.
وينضج بول الطفل الذي لم يطعم، ويغسل بول كل جارية.
وسؤر الهر وما دون خلقتها طاهر.
وإن علمت نجاسة فمها فوجهان.
وقيل: إن غبت فطاهر، وإلا فلا.
ويكره سؤر الفأر على الأشهر.
وفي الكافر وجهان.
وقيل: إن لابس نجاسة غالبا فنجس.
وكبد المأكول وطحاله (ق-٦/أ) ودم السمك ونحوه، ودم الشهيد في وجه- وقلت: ما دام عليه- طاهر.
وفي دم البق، والبراغيث، والقمل، والذباب، والمدة، والعلقة من طاهر، ورطوبة فرج المرأة روايتان.

الصفحة 248

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text