كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

باب الحيض.
لا حيض قبل تمام تسع سنين وبعد خمسين سنة.
وعنه: ستين.
وعنه: الخمسون للعجم، والستون للعرب.
وقيل: تتعبد بينهما، وتقضي كحائض.
ولا مع حمل.
وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما.
وعنه: خمسة عشر يوما.
ولا حد لأكثره.
فصل:
المبتدأ تجلس يوما وليلة، وتغتسل وتتوضأ لوقت صلاة وتتعبد، فإن لم تعبر أكثره اغتسلت ثلاثا إذا انقطع، فما تكرر ثلاثا حيض- وعنه: مرتين-

الصفحة 250