كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ولا يطأ مستحاضة من لم يخف عنتا.
وعنه: تحل.
وتغسل فرجها، وتعصبه بطاهر، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونفلا قبلها.
وعنه: لكل فرض وضوءا.
فإن أخرت الصلاة لسترة أو توجه أو انتظار جماعة ونحوها جاز، وإلا فوجهان.
فإن شفيت قبل الصلاة توضأت وفيها على وجهين.
وإن عاد قبلها لوقت لا يسع الطهارة والصلاة لم يضر.
وكذا من دام حدثه قدر وضوئه وصلاته جماعة.
والحائض تقضي الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها، وتترك ما يتركه المحدث والجنب.
وفي عبور المسجد بلا وضوء واللبث فيه بوضوء وجهان.
وقيل: لا تعبره بحال.
ويباحان مطلقا للمستحاضة (ق-٦/ب) ونحوها مع التحفظ، ويسن غسلها لكل صلاة، ثم لصلاتي جمع في وقت الثانية، ثم كل يوم مرة.
فإذا انقطع الحيض صح الصوم قبل الغسل، وفي الطلاق وجهان.
ويحرم وطؤها، ولا كفارة فيه.
وقيل: بلى.
وتجب الصلاة، ويصح الوضوء وغسل الجنابة.

الصفحة 254

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text