كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
ضيق وقت الحاضرة عنها، وحضور جماعتها، وكونها جمعة، واستيعاب وقتها بالفوائت، ويسقطه النسيان.
وقيل: لا، كالجهل في الأصح.
فإن ذكر قبل سلامه أتم نفلا ومع ضيق الوقت فرضنا.
وعنه: يبطل.
وعنه: لا يجب ترتيب.
وقيل: ولا فور.
وقيل: يجبان في خمس صلوات فقط.
الصفحة 261
1394