كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

باب الأذان والإقامة
وهما فرض كفاية على الرجال حضرا لكل صلاة فرض عين، يقاتل أهل البلد على تركهما، ويكره، وتصح بدونهما، ويسنان سفرا، ويكرهان للنساء.
وعنه: لا.
والأذان المختار خمس عشرة كلمة مرتلا غير مرجع، ويجوز مرجعا، ويثوب فيه للصبح بعد الحيعلة مرتين.
والإقامة غحدى عشرة كلمة محدورة، وتجوز مثناة كلفظها.

الصفحة 262